السبت، 15 أبريل 2017

الطلاق :الأحكام والمقاصد



الطلاق :الأحكام والمقاصد


الأستاذ : علال المديني / المؤسسة : الإمام الشطيبي غفساي /السنة الأولى من التعليم الثانوي التأهيلي


أولا نصوص الانطلاق
النص الأول :
قال سبحانه : " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " البقرة الآية  229
المضمون العام : بيانه تعالى مشروعية الطلاق في الإسلام مع بعض أحكامه وحكمه والتي منها رفع الضرر عن الزوجة .
النص الثاني:
 عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ  رضي الله عنهما أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"             موطأ الإمام مالك
المضمون العام :     بيانه صلى الله عليه وسلم بعض شروط الطلاق والتي منها أن يكون في طهر مع تحديد مدة العدة للمطلقة الحائض.
           المحور الأول :الطلاق ،حكمه ،و أنواعه .
1-    مفهوم الطلاق لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك.واصطلاحا  « حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء »  مدونة الأسرة المادة 78
2-       حكم الطلاق في الإسلام :
الطلاق مباح في الإسلام، لكن لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى لما يترتب عليه من مفاسد أسرية ومجتمعية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « أبغضُ الحلال إلى الله عز وجل  الطلاق » سنن أبي داود
3-       أنواع الطلاق
ينقسم الطلاق باعتبارين
أ‌-        باعتبار إيقاعه "
أنواع الطلاق
تعريفه
شروطه/ أحكامه
الطلاق السني
وهو ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته .
*{أن يقع في طهر/ قبل الجماع في  هذا الطهر / }"حديث نص الانطلاق
*طلقة واحدة /عدم الطلقة الأخرى في العدة /أن يشهد عدلان.
الطلاق البدعي
ما خالف هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
ما اختل فيه شرط من شروط الطلاق السني السابقة
ب‌-     باعتبار ما يترتب عليه
طلاق رجعي
هو الطلاق الذي يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية داخل العدة لقوله تعالى "" وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ"
-          وجوب العدة على الزوجة
-          إقامتها في بيت الزوجية مدة العدة
-          جواز دخول الزوج عليها
-          وجوب النفقة لها داخل العدة
-          استحقاق الإرث بينهما في حال موت أحدهما أثناء العدة .

بـــائن
بينونة صغرى
هو الطلاق الذي لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديد ،
ومن صوره :الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته الطلاق قبل الدخول ، طلاق الخلع . 
بينونة كبرى
هو الطلاق المكمل للثلاث ،يزيل الزوجية حالا ،ولا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره وتنقضي عدتها من طلاقه .
يحرم التحايل على هذا النوع من قبيل المحلل أي الزوج الذي يتزوج بغرض تحليل المرأة إلى زوجها الذي طلاقها ثلاثا فقد قال ابن مسعود "لعن رسول الله المحلل والمحلل له"
المحور الثاني :العدة ،مفهوما ،حالتها ومدتها.
1-     مفهوم العدة : العدة : و هي لغة : المدة التي تعتدها المرأة لبراءة رحمها. اصطلاحا : المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج بعد صدور الطلاق للتأكد الشرعي من براءة الرحم و رعاية لحق الزوج.
2-      الحكمة من مشروعيتها:
- الحفاظ على الأنساب من الاختلاط. - إمكانية تراجع الزوجين عن قرار الطلاق و بكيفية أكثر تعقلا و محبة
3- حكما واجبة تبتدئ من تاريخ الطلاق وتختلف باختلاف حالة المرأة المطلقة كما في الجدول :
حالة المطلقة
نوع العدة و مدتها
الدليل الشرعي
-    المرأة الحائض
-    ثلاثة قروء
-    قال ربنا : " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ " البقرة 228
-    المرأة التي لا تحيض (اليائس)
-     
-    ثلاثة أشهر
-    قال ربنا : " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ " الطلاق 4
-    المرأة الحامل
-    وقت وضع الحمل
-    قال ربنا : " وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " الطلاق 4
-    المتوفى عنها زوجها
-    أربعة أشهر و عشرة أيام
-    قال ربنا : " يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " البقرة 232
المحور الثالث : أسباب الطلاق ، مقاصده ، وآثاره على الفرد والمجتمع .:
أسباب الطلاق
مقاصد الطلاق : 
آثار الطلاق على الفرد والمجتمع
ضعف الإيمان وعدم تمثل مقتضياته في الحياة الزوجية .
سوء الظن المتبادل بين الزوجين
 اكتشاف عيب في أحد الزوجين  بعد الزواج
كثرة النشوز والخصام .
عدم الإنفاق أو الغيبة الطويلة .
رغم أن الزواج أبغض الحلال إلى الله إلا أنه في بعض الحالات يكون هو الحل من أجل :
-    تفادي الأضرار للزوجين  لزواج فاشل
-    رفع المشقة عن الزوجين في حالة مرض عضال بأحدهما
-   ترك الفرصة للزوجين لمعاودة الحياة الزوجية بروح جديدة
يترك الطلاق جراح كبيرة على كل مكونات الأسرة يصعب تضميدها خاصة إذا كان هناك أطفال منها:
تضرر حضانة الأطفال واضطرارهم للعيش بعيدين أحد الأبوين .
تعرضهم للإهمال والانحراف والضياع .
معاناة المرأة المطلقة مع الفقر وانتشار الحقد والكراهية بين الأسر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اترك تعليقك